Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

وَمَعَ هَذَا لَوْ أَدَّى صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ ويَبْطُل سجود السهو، وهو الصحيح.

لمحمد، وهي المسألة التي تلي هذه المسألة، ثم هاهنا تصح نية الإقامة، وإن وقع سجود السهو في وسط الصلاة بخلاف بناء المتطوع؛ لأنه لزمه أربع ركعات حكمًا لنية الإمامة، وفي تركها فساد جميع المأتي به، وفي الاشتغال بها نقض السجود، وهذا أدنى فكان أولى.

وأما هاهنا فالركعتان بتحريمتين مستقبلية، وليس في الجمع إلا إحراز فضيلة الدوام، وفيه نقض الواجب، والاحتراز عن نقض الواجب؛ أولى من إحراز غير الواجب. كذا في الفوائد الظهيرية (¬١).

وفي المبسوط: وحقيقة الفرق: أن السلام مُحَلّل، ثم بالعود إلى سجود السهو يعود إلى حرمة الصلاة للضرورة، وهذه الضرورة فيما يرجع إلى إكمال تلك الصلاة لا في صلاة أخرى (¬٢).

ونية الإقامة عملها في وجوب كمال تلك الصلاة، فظهر عود الحرمة في حقها، فأما كل شفع من التطوع فصلاة على حدة، ولم تعد الحرمة في حق صلاة أخرى؛ فلهذا لا يمكنه أن يبني عليها ركعتين، وهذا التعليل يشير إلى أنه لو بنى عليها ركعتين لا يصح، فكان مخالفا لقوله في الكتاب.

(ومع هذا)؛ أي: مع كونه لم يبن لو أدى صح لبقاء التحريمة، ولكن شيخ الإسلام والإمام المرغيناني ذكرا ما يوافق رواية الكتاب؛ فقالا: وإن بني على ذلك ينبغي أن يعيد سجدتي السهو؛ لأنه لما بنى حصلت السجدتان في وسط الصلاة، فلا يعتد بهما، فكان عليه الإعادة (¬٣).

وفي جامع البرهاني: اختلف المشايخ فيه، والمختار: أنه يعيد؛ لما ذكرنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 166 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.