Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

اسْتَأْنَفَ) لِقَوْلِهِ ﵊:

وفي المبسوط: المراد أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يَسْهُ في عمره (¬١).

(استأنف)؛ أي: الصلاة للحديث المذكور، ولأن بالاستقبال يخرج عن العهدة بيقين، كما لو شك في أصل الصلاة أنه صلى أو لم يصل وهو في الوقت، وكما لو ترك صلاة واحدة من يوم وليلة ولا يدري أي صلاة هي؛ فإنه يصلي خمسا حتى يخرج عن العهدة بيقين، وإن كان يعرض له كثيرًا -أي غالب أحواله - ذلك؛ فكلما أعاد شك. كذا قاله الكرخي (¬٢).

وقال شيخ الإسلام: معناه أن يسهو في صلاة واحدة مرتين (¬٣).

وقيل: مرتين في عمره.

وقيل: مرتين في سنة.

التحري: طلب أحرى الأمرين وهو أولاهما ينقل منه.

وقال الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥): يبني على الأقل ولا يستقبل في هذه الأحوال كلها، وبه قال مالك وأحمد في المنفرد.

وعن أحمد ﵁ في الإمام روايتان:

أحدهما: أن يبني على الأقل.

والثانيه: أنه يبني على غالب الظن ويسجد للسهو (¬٦).

احتج الشافعي بما روى أبو سعيد الخدري ﵁، أنه ﵊

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 171 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.