Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض

وَالسَّلَامُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁:

وقيل: بحيث يصير صاحب فراش.

وقيل: ما يبيح الإفطار به.

وقيل: ما يبيح التيمم به.

وقيل: ما يعجزه عن القيام بحوائجه.

وأصح الأقاويل: أن يلحقه بالقيام ضرر. كذا ذكره التمرتاشي (¬١).

وفي الفتاوى الظهيرية: وعليه الفتوى (¬٢).

وعن أبي جعفر الهندواني: لو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة؛ يقوم ذلك القدر، وإذا عجز قعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته، هذا هو المذهب ولا يروى عن أصحابنا خلافه. وكذا إن عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة؛ لا تجزيه إلا كذلك، ولو استلقى لا يجزيه خصوصًا على قولهما؛ فإنهما يجعلان قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه، فكذا هنا. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٣).

وفي المبسوط: فرق بين هذا وبين الصوم، فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز؛ فإنه لا يصوم أصلا، وهاهنا يصلي قائما بقدر ما قدر.

والفرق: أنه لما أفطر في آخر اليوم؛ لم يكن فعله معتدًا به في أول اليوم فلا يشتغل به، وفي الصلاة قيامه في أولها؛ يكون معتدًا به وإن قعد في آخرها (¬٤).

وفي المحيط، والمجتبى: لو تكلف المريض الخروج إلى الجماعة، فعجز

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 176 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.