المُغْمَى عَلَيْهِ.
قَالَ: (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لَمْ يَلْزَمُهُ القِيَامُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ إِيمَاءً) لِأَنَّ رُكْنِيَّةَ القِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ
وفي المحيط: قال بعض المشايخ لو كانت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء، وإن كان أقل من ذلك فعليه القضاء كالجنون والإغماء (¬١)، وهو الصحيح.
فعلى هذا: معنى قوله ﵊: «أحق بقبول العذر» (¬٢)؛ أي: عذر السقوط.
وفي مختصر الكرخي: لا يسقط عنه الفرض؛ لوجود فهم الخطاب، وسبب الوجوب، وصلاحية الذمة، واختاره صاحب الكتاب؛ فقال: (وهو الصحيح) إلى آخره، فعلى هذا: معنى قوله ﵊: «أحقُّ بقبولِ العُذْرِ» (¬٣)؛ أي: عذر التأخير (¬٤).
وفي مسألة: من قطعت يداه ورجلاه؛ في ظاهر الرواية يجب عليه الصلاة، ويجب في الوضوء غسل موضع القطع في اليدين والرجلين. كذا في فتاوى الولواجي (¬٥).
قوله: (يصلي قاعدا يومئ إيماء)، هذا لبيان الأفضلية؛ فإنه قال أبو بكر: لو صلّى قائما؛ يومئ بالركوع والسجود كما قال زفر، والشافعي أجزأه (¬٦)؛ لحديث عمران بن الحصين وابن عمر (¬٧)؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر.