Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما السجدة الصلبية: فمقصودة في نفسها، فلا تتأدَّى في ضمن شيء آخر مثلها، وكذا سجدة السهو؛ فإنها لجبر النقصان، فلو قلنا بالتداخل فيها؛ لكان الجابر والمجبور واحداً، وهو لا يصح.

وأما جواز أدائها بالإيماء لو قرأها راكباً؛ لأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة مشروع فيما تجب به السجدة، فكان كالشروع على الدابة في التطوع، فكما يجوز هاهنا، بخلاف النذر؛ فإنه ليس بشروع في أداء الواجب، وكان الوجوب بالنذر مطلقاً، فيعتبر بما وجب بإيجاب الله تعالى، وكذلك إذا أدرك وقت صلاة وهو راكب؛ فإنه ليس بشروع في أداء الواجب، والوجوب فيها مطلق؛ فكان محمولاً على الكمال.

وبشر: وإن كان لا يجوز أداؤها راكباً كما لو قرأها عليها؛ فهو محجوج بما ذكرنا. إليه أشير في المحيط، والأسرار (¬١).

وفي المُجْتَبَى: قال القراء: إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي بالتخفيف، وينبغي أن لا تجب بالتشديد؛ لأن معناها زَيَّنَ الشيطان أن لا يسجدوا (¬٢)، والأصح: هو الوجوب على القراءتين؛ لأنه كتب في مصحف عثمان ﵁.

وقيل: المعتبر الكلمة التي فيها السجود.

وقيل: الآية كلها. وعن محمد: أكثرها.

وعن أبي علي الدقاق: سمع سجدة من قوم، من كل واحد حرفاً؛ لا شيء عليه، وإنما تجب سجدة التلاوة على مَنْ هو أهل للخطاب طاهراً، حتى لا تجب على المرأة إذا كانت حائضَةً أو نفساء، تالية كانت أو سامعة (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 206 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.