Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

الإِمَامِ عَلَيْهِ، وَتَصَرُّفُ المَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ، بِخِلَافِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ؛ لِأَنَّهُمَا

عنه: هو الممنوع لحق الشرع.

وقيل: المحجور: هو الممنوع عن التصرف على وجه يظهر نفاذ ذلك التصرف عليه من جهة غيره، كالصبي والعبد، والمقتدي محجور بالتفسيرين، ولنفاد تصرف الإمام عليه؛ قال ﵊: «من كان له إمام فقراءةُ الإمام له قراءة» (¬١)؛ وذلك دليل الولاية عليه، والولاية دليل الحجر على المولى عليه.

(وتصرف المحجور لا حكم له)؛ أي: لا ينفد حكمه، كتصرفات الصبي والمجنون والعبد؛ بخلاف الجنب والحائض؛ لأنهما منهيان، وأثر النهي في تحريم الفعل دون ترك الاعتبار، كالبيع الفاسد، والبيع وقت النداء، على أنهما ليسا بممنوعين عن قراءة ما دون الآية على ما ذكره الطحاوي (¬٢)، وذلك القدر كافٍ لتعلق وجوب السجدة، فأما المقتدي؛ فممنوع عن قراءة ما دون الآية، ومحجور عليه؛ لما مر، فوضح الفرق. إليه أشير في المحيط (¬٣).

ولأن الإمام يتحمل من المقتدي فرض القراءة؛ كما تحمل عنه موجب السهو، ثم سهو المقتدي معطل؛ فكذلك تلاوته، ولأن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة.

والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة؛ لا تؤدى بعد الفراغ منها، كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة، بخلاف ما لو سمعوا ممن ليس معهم في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية.

وأما قوله: (إن السبب قد وجد) فمُسَلَّم، لكنه عاجز عن أدائها في الصلاة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 209 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.