Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يجوز عند زفر.

تلاها نازلا فأصابه خوف، فركب فسجدها؛ أجزأه في حالة الخوف، ولا يجزئه في حالة الأمن.

قرأها في الصلاة فسجدها، ثم سلم فتكلم، ثم قرأها ثانيًا؛ عليه أخرى.

وفي النوادر: لا سجدة عليه، وهو الصحيح (¬١).

ولو ضحك في سجدة التلاوة يكون حدثًا.

وفي الْمُجْتَبى: يعيدها ولا يعيد الوضوء (¬٢).

وأداؤها في الصلاة على الفور، وكذا خارجها عند أبي حنيفة، وعند محمد والكرخي: على التراخي، ثم على رواية الفور؛ قيل: يباح الاشتغال بالحوائج، ولا يباح التأخير عند الفراغ والاستطاعة، والصحيح خلافه.

وفي التجنيس: أخرها عن وقتها، ثم إن أدّاها يكون مؤديا لا قاضيًا عندنا، وهل يكره تأخيرها؟

قيل: إذا قرأها في الصلاة يكره، وخارج الصلاة لا يكره.

وذكر الطحاوي أن تأخيرها مكروه مطلقا (¬٣).

وفي النوازل: التالي يتقدم ويصطف الناس خلفه، فإن لم يسجد التالي؛ سجدها السامعون، ولا يرفع السامع رأسه قبل التالي (¬٤).

وقال شيخ الإسلام: لا يؤمر التالي بالتقدم ولا بالاصطفاف، ولكن يسجد ويسجدون معه حيث كانوا وكيف كانوا (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 233 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.