Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

(السَّفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الأَحْكَامُ: أَنْ يَقْصِدَ الإِنْسَانُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

الخروج صلى للسفر؛ لما روى أنس أنه ﵊ قال لرجل يريد السفر: «ما استخلف عبد من خليفة في أهله أحب إلى الله تعالى من أربع ركعات يصليهن في بيته، يقرأ فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ثم يقول: اللهم إني أتقرب بهن إليك، فاخلفني بهن في أهلي ومالي، فهو خليفته في أهله وماله وحرز داره حتى يرجع» (¬١).

ويستحب أن يخرج أول النهار يوم السبت أو الخميس؛ لقوله ﵊: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يومَ السَّبتِ» (¬٢)، وفي حديث آخر لأبي هريرة: «يوم الخميس» (¬٣).

قوله: (السفر) الذي يتغير به الأحكام قيد به؛ لأن السفر لغة: سير أدنى المسافة؛ لأنه عبارة عن الظهور؛ ولهذا حمل أصحابنا قوله ﵊: «ليس على الفقير والمُسافرِ أُضحية» (¬٤)؛ على الخروج من بلده أو قريته، حتى تسقط الأضحية بذلك القدر.

(أن يقصد): قيد بالقصد؛ لأنه لو طاف جميع الدنيا بلا قصد ثلاثة أيام؛ لا يكون مسافرًا، والاعتبار للقصد مع السير، لا السير المجرد والقصد المجرد.

والإقامة: ضد السفر، تثبت بمجرد النية؛ لأن الحاجة فيه إلى ترك الفعل، وفي الترك يكفيه مجرد النية.

أما السفر؛ فإنشاء فعل، فلا يكفيه مجرد النية. كذا في المبسوط (¬٥).

(مسيرة ثلاثة أيام)؛ أي: مع الاستراحات التي تتخللها، أي: من أقصر أيام

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 235 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.