. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمغرب والعشاء، في سفر إلى تبوك (¬١).
وعن عائشة ﵂ أنه ﵊ يجمع بين الصلاتين إذا جَدَّ به السفر (¬٢)، وكذا روي عن ابن عمر ﵄ (¬٣). وعنه أنه ﵊ جمع بينهما بعذر المطر. وعن ابن عباس ﵄ أنه ﵊ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير عذر (¬٤).
ولنا قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ أي: في مواقيتها. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ أي: فرضًا.
وما روي عن ابن مسعود ﵄، أنه ﵊ قال: «من جمَعَ بين الصلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر» (¬٥). وفي الصحيحين (¬٦) عن ابن مسعود قال: «والذي لا إله غيرُهُ ما أنه ﵇ صلى صلاة إلا لوقتها، إلا المغرب والصبح بمزدلفة». وقال عمر ﵁ (¬٧): من أكبر الكبائر الجمع بين الصلاتين، وحديث المواقيت.
وعن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة واحدة. رواه أبو داود (¬٨)؛ فنحمله على الجمع فعلا.