Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإلا فلا، وكذا العبد يسأل سيده.

مسافر دخل مصرًا، فحبسه غريمه، فإن كان معسرًا؛ يقصر، وإن كان موسرًا؛ إن عزم على الأداء أو لم يعزم شيئاً يقصر، وإن عزم أن لا يقضي دينه يتم.

وفي نوادر هشام: قال محمد: إن كان المحبوس يقدر على الأداء؛ فالنية إليه، وإلا فالنية للحابس، فإن نوى أن لا يخرجه خمسة عشر يوماً؛ يتم المحبوس (¬١).

ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده، وقال الشافعي: يكره بعده قبل الجمعة. وقبل الزوال؛ له قولان أصحهما: أنه يكره (¬٢)، وهو قول أحمد (¬٣).

وقال في القديم: لا يكره، وهو قول مالك (¬٤).

ولو سافر في رمضان لا يكره، وإن كان يعلم أنه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقت؛ يلزمه أن يشهد الجمعة، ويكره له الخروج قبل أدائها.

ولو دخل دار الحرب مستأمناً، ونوى الإقامة في دارهم في موضع الإقامة؛ صحت نيته في حقه.

والأسير إذا انفلت من أيدي الكفار، وتوطن في غار أو سرب، ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً؛ يقصر.

عبد أم مولاه مع جماعة مسافرين، فلما صلى ركعة نوى مولاه الإقامة؛ صحت نيته في حقه وفي حق عبده، ولا تظهر في حق القوم في قول محمد؛ فيصلي العبد ركعتين، ويقدم واحدًا من المسافرين ليسلم لهم، ثم يقوم والمولى ويتمان، فبماذا يعلم العبد بنية مولاه؟.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.