Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ، وَالأَوَّلُ اخْتِيَارُ الكَرْخِي وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَالثَّانِي اخْتِيَارُ الثَّلْجِيِّ (*)، وَالحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى المُصَلِّي، بَلْ تَجُوزُ فِي

وإلا فلا. كذا قاله فخر الإسلام (¬١).

وفي شرح الإرشاد: روى ابن شجاع عن أبي يوسف: كل قرية اجتمع فيها عشرة آلاف رجل أو أكثر؛ فهو مصر جامع (¬٢).

وظاهر المذهب مأخذه الكتاب، ثم إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين لا تجوز عند أبي حنيفة، ولو صلوا فالجمعة لأسبقهم، وإن وقعتا معًا؛ فسدت صلاتهم، وبه قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤). كذا في المحيط (¬٥)، والحقائق.

وفي واقعات قاضي خان، وشرح الإرشاد: لا رواية عن أبي حنيفة (¬٦).

وجهه: أنه ﵊ والخلفاء بعده ما أقاموها إلا في مسجد واحد، مع امتداد الزمان واختلاف الأوقات، ولو كان جائزا لفعلوها في بعض الأوقات؛ تعليمًا للجواز.

وعن ابن عمر أنه قال: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام، ولأن المقصود من الجمعة جمع الجماعات، حتى يظهر لأعداء الدين اجتماع كلمة المسلمين، فإذا أديت في موضعين؛ ربما أدى إلى الفتنة ووقوع العداوة بين المسلمين.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 289 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.