Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وَمِنْ شَرَائِطِهَا: الوَقْتُ، فَتَصِحُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَلَا تَصِحُ بَعْدَهُ) لِقَوْلِهِ ﵊: «إِذَا مَالَت الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ» (وَلَوْ خَرَجَ الوَقْتُ

يأذن للعامة بالدخول؛ لا يجوز جمعته (¬١).

وفي الْمُجْتَبى: لو أمر إنسانًا يجمع بهم في الجامع، وجمع هو في مسجد آخر؛ جاز لأهل الجامع دون المسجد، إلا إذا علم بذلك (¬٢).

قوله: (ولا تصح بعده): وكان مالك يقول: تجوز إقامتها في وقت العصر؛ بناء على تداخل الوقتين على مذهبه (¬٣)، وعند أحمد: يجوز إقامتها قبل الزوال (¬٤).

وقال بعض أصحابه: أول وقتها؛ وقت صلاة العيد (¬٥).

وقال بعضهم: تجوز في الساعة السادسة؛ لما روى ابن مسعود أنه ﵊ أقام الجمعة ضحى (¬٦).

ولنا، وللشافعي، وللجمهور: ما روي أنه ﵊ كان بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل هجرته، وقال له: «إذا مالت الشمس صل بالنَّاسِ الجمعة» (¬٧).

قيل: هذا الحديث ما وجد في كتب الحديث؛ بل روى البخاري عن أنس قال: إنه ﵊ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا هو المشهور عن فعل السلف والخلف.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.