. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصلاة والسلام. وتاسعها: أن يزيد فيها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وعاشرها: تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل، ويكره التطويل.
وأما الخطيب فيشترط فيه: أن يتأهل للإمامة في الجمعة، وطهارته واستقباله بوجهه إلى القوم، وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وترك الكلام، وبه قال مالك (¬١).
وقال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): السنة أن يسلم على القوم إذا استقبلهم بوجهه. كذا روى ابن عمر عن النبي ﵊.
فالحجة عليه: قوله ﵊: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»، وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا القول، مع أن البيهقي قال: ليس بقوي (¬٤).
قال عبد الحق في الأحكام الكبرى: هو مرسل، وليس بحجة عنده، وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله ابن لهيعة، وهو معروف في الضعفاء؛ فلا يحتج به.
وفي المبسوط: يستحب للقوم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).