Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الإِمَامُ وَيَسْجُدَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِذَا نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَمَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ صَلَّى الجُمُعَةَ، فَإِنْ نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنَى عَلَى الجُمُعَةِ) خِلَافًا لِزُفَرَ. وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهَا شَرْطُ فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا كَالوَقْتِ. وَلَهُمَا: أَنَّ

سفر» (¬١) كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (وقالا)؛ أي: أبو يوسف، ومحمد، وهو قول الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).

ثم للشافعي فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: إن بقي بعد الانفضاض عدد أربعين؛ يتم جمعه في الأظهر، وهو قول أحمد.

والثاني: إن بقي معه اثنان؛ أتمها جمعة.

والثالث: إن بقي معه واحد؛ أتمها جمعة.

وخرج المزني قولين آخرين؛ أحدهما: أنه يتمها جمعة وإن بقي وحده، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة ثم انفضوا؛ أتمها جمعة (¬٥)، وهو قول مالك (¬٦)، وعند أبي حنيفة: بعد أن سجد سجدة واحدة وقبلها يستقبل الظهر.

وقال زفر: لو نفروا قبل قعوده قدر التشهد؛ لم يجمع، بل يستقبل الظهر.

(أنها)؛ أي: المذكور، وهو الجماعة.

(شرط)؛ أي شرط للأداء؛ بدليل أن القوم إذا أحرموا بعد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 314 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.