Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَلَا عُذْرَ لَهُ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الجُمُعَةَ هِيَ الفَرِيضَةُ أَصَالَةٌ. وَالظُّهْرُ كَالبَدَلِ عَنْهَا، وَلَا مَصِيرَ إِلَى البَدَلِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الأَصْلِ. وَلَنَا: أَنَّ أَصْلَ الفَرْضِ هُوَ الظَّهْرُ فِي حَقِّ الكَافَّةِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، إِلَّا أَنَّهُ مَأْمُورٌ

حضروا زالت رخصتهم، فتقع جمعتهم، فرضًا، فكانوا كمن لا عذر له.

قوله: (ومن صلى الظهر إلى آخره وبقولنا الشافعي في القديم (¬١)، وأحمد في رواية، وقال في الجديد، ومالك (¬٢)، وأحمد في رواية (¬٣)، وإسحاق، وزفر: لا يجوز ظهره قبل فعل الإمام الجمعة، وتجب عليهم الإعادة بعد أداء الإمام؛ لما أن الجمعة هي الفريضة في هذا اليوم، والظهر بدل عنها في حق غير المعذور؛ لأنه مكلف بها، فلا يجوز اشتغاله بالظهر قبل أداء الإمام؛ لأنه اشتغال بالبدل قبل فوات الأصل؛ ولهذا يكره الاشتغال بالظهر قبل فوات الجمعة بالإجماع، إلا عند زفر، وأحمد في رواية: فوات الجمعة بفراغ الإمام لاشتراط السلطان، وعند الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦): في فواتها بخروج الوقت لعدم اشتراط السلطان، ولكن عند مالك خروج وقتها بخروج وقت العصر؛ لأن وقت العصر وقتها عنده وقلنا: والشافعي في القديم.

(أصل الفرض الظهر في حق الكافة، هذا هو الظاهر)؛ أي: ظاهر مذهب أصحابنا؛ لأن الوقت وقت الظهر كسائر الأيام، والله تعالى جعل زوال الشمس

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 321 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.