Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ: لَو مَاتَ أَمِيرُ نَاحِيَةٍ أَوْ قَاضِيهَا؛ انعَزَلَ خُلَفَاؤُه وَقُضَاتُهُ.

خَطَبَ صَبِيٌّ لَهُ مَنشُورٌ لِلجُمُعَةِ، فَجَمَعَ بِهِمْ بَالِغٌ؛ جَازَ، وَيُعزَلُ القَاضِي وَلَا يَنعَزِلُ فِيهِ سُلطَانٌ فَاسِقٌ، وَتَعَذَّرَ التَّوَصُّلُ إِلَى استِئذَانِ الإِمَامِ؛ جَازَ لِأَهلِ المِصرِ أَنْ يَجتَمِعُوا عَلَى رَجُلٍ يَجمَعُ بِهِمْ.

وَفِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: خَطَبَ وَحدَهُ أَوْ بِحَضرَةِ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ (¬١).

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: لَو خَطَبَ وَحدَهُ يَجُوزُ، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢).

البَيعُ بَعدَ الزَّوَالِ قَبلَ الأَذَانِ المُعتَبَرِ لَا يُكرَهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكرَهُ (¬٣)، وَبَعدَ الأَذَانِ وَظُهُورِ الإِمَامِ حَرَامٌ؛ لَكِنَّهُ يَصِحُّ. وَعِندَنَا، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَالجُمهُورُ: مَكرُوهٌ.

وَعِنْدَ مَالِكٍ (¬٥)، وَأَحمَدَ (¬٦)، وَدَاوُدَ ﵏: لَا يَصِحُّ البَيعُ.

وَفِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: الرُّستَاقِيُّ سَعَى إِلَى المِصرِ يَومَ الجُمُعَةِ؛ يُرِيدُ بِهِ إِقَامَةَ الجُمُعَةِ وَإِقَامَةَ حَوَائِجِهِ، وَمُعظَمُ مَقصُودِهِ إِقَامَةُ الجُمُعَةِ؛ يَنَالُ ثَوَابَ السَّعيِ، وَلَو كَانَ مَقصُودُهُ إِقَامَةَ الحَوَائِجِ لَا غَيرَ، أَوْ مُعظَمُ مَقصُودِهِ إِقَامَةُ الحَوَائِجِ؛ لَا يَنَالُ ثَوَابَ السَّعيِ (¬٧).

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ: قَالَ مَشَايِخُنَا: لَو تَلَا آيَةَ السَّجدَةِ فِي الجُمُعَةِ أَوْ العِيدِ لَا يَسجُدُهَا (¬٨)، وَكَذَا لَو وَجَبَ عَلَيهِ سَهوٌ مَخَافَةَ التَّشوِيشِ، وَالمَرِيضُ لَا يُصَلِّي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 342 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.