Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

(وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي المُصَلَّى قَبْل صَلاةِ العِيدِ)؛ لِأَنَّهُ ﵊ لَمْ يَفْعَلْ

وفي جمع النوازل: قال أبو بكر: قال مشايخنا: التكبير جهرا في غير هذه الأيام لا يسن؛ إلا بإزاء العدو أو اللصوص مهيبا لهم (¬١).

وقيل: وكذا في التحريق والمخاوف كلها.

وفي جمع النوازل: ويكبر كلما لقي جمعًا أو هبط واديًا كالتلبية (¬٢).

قوله: (ولا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صلاة الْعِيدِ): قال الشافعي: يكره التنفل للإمام قبل الصلاة وبعدها دون القوم؛ بل يستحب للقوم كما في سائر الأيام؛ لقوله ﵊: «الصّلاةُ خيرٌ موضوع» (¬٣) الحديث، إلا أنه يكره للإمام مخافة التشويش ولما روي عن رافع ابن خديج، وسهل بن سعد، أنهما كانا يصليان قبل الصلاة وبعدها (¬٤).

وقال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦): يكره للكل قبلها وبعدها، وعن مالك: لو صلّى العيد في المسجد روايتان (¬٧). وعندنا: يكره قبلها لا بعدها.

لنا: ما روي عن علي (¬٨) ﵁، أنه رأى في المصلى قوما يصلّون قبل الإمام، فقال: ما هذه الصلاة، لم نكن نعرفها على عهد رسول الله ﷺ، فقيل له: أفلا تنهاهم، فقال: أكره أن أكون من الذين قال الله تعالى في حقهم: ﴿أَرَوَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 357 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.