Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحتمل عدم الرفع في غير صلاة العيد، وما روينا محكم فكان أولى.

ثم لا خلاف أنه يأتي بالافتتاح قبل الزوائد إلا في قول ابن ليلى؛ فإنه يقول: يأتي بالثناء بعد الزوائد، فأما التعوذ يأتي به عند أبي يوسف عقيب الثناء قبل الزوائد؛ لأنه شرع بهذا الافتتاح قبل القراءة، فيقدم على الزوائد كثناء الافتتاح.

وقال محمد، وأبو حنيفة في رواية، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢): يأتي به بعد الزوائد عند افتتاح القراءة؛ لأن التعوذ لافتتاح القراءة يكون قبلها، بلا فصل كالتسمية، وعند مالك: لا يتعوذ؛ لما مرّ في صفة الصلاة (¬٣).

وفي المبسوط: لا ذكر بين التكبيرات مسنون ولا مستحب؛ لأنه لم ينقل (¬٤).

وعن أبي حنيفة: أنه يسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات؛ لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم، فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان نائيًا عقيب الإمام، والاشتباه يزول بهذا القدر من المكث.

ثم قال: هذا القدر ليس بلازم؛ بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته؛ لأن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم، وذلك يختلف بكثرتهم وقلتهم، وبقولنا قال مالك (¬٥).

وقال الكرخي: التسبيح أولى. ذكره في القنية (¬٦).

وقال الشافعي: يحمد ويهلل بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.