Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في تكبيرات التشريق

هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى المَكْتُوبَةَ) (*) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَكْتُوبَةِ، وَلَهُ: مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

والمشهور عن أحمد: لا يكبر المنفرد (¬١)، كقول أبي حنيفة ومحمد (¬٢).

(وهو)؛ أي: التكبير.

(على كل من يصلي المكتوبة): سواء كان مصريًا أو لا، مقيمًا أو مسافرًا، جماعة أو منفردًا.

وللشافعي خلف النوافل طريقان؛ أحدهما: أنه يكبر قولا واحدا، والثاني فيه قولان (¬٣)، وذكر في الحاوي طريقة ثالثة؛ أنه لا يكبر خلفهما قولا واحدا (¬٤).

وقيل: ما سن له الجماعة من النوافل يكبر خلفه، وما لا يسن فلا يكبر خلفه.

وعن أبي حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦)، وأحمد (¬٧): لا يكبر خلف النوافل مطلقا. كذا في الحلية.

(وله)؛ أي: لأبي حنيفة ما روينا من قبل؛ وهو قوله ﵊: «لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا في مصر جامع».

قال الخليل بن أحمد التشريق؛ التكبير، وإن كان مشتركا بينه وبين تقديم اللحم، والقيام في المشرقة، كما نقله صاحب الصحاح وغيره (¬٨)؛ لكن هذان المعنيان غير مختصين بالأمصار بالإجماع، فتعين الأول، ولا يجوز أن يكون المراد بالتشريق الصلاة؛ لأنه قال: ولا أضحى، فالمراد منه الصلوات؛ لأن الأضحية غير مختصة بالأمصار بالإجماع، فيكون المراد منه التكبير، وإلا يلزم التكرار، والأصل عدمه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 383 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.