Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خوات (¬١)، وروايتنا أرجح؛ لعدم مخالفتها الأصل، فإن سبق الموهم في التحليل عن الصلاة وانتظار الإمام للمأموم خلاف موضوع الإمامة، وأما المشي في الصلاة فقد ورد الشرع به في سبق الحدث، ولأن ما ذكرنا أولى؛ لأنه تعالى قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، والفاء للوصل مع التعقيب، فدل على أن الطائفة الأولى ينصرفون عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى كما هو مذهبنا، وعند الشافعي، ومالك: تنصرف الطائفة الأولى بعد تمام صلاتهم، فيكون المراد من السجود الصلاة، وهو خلاف ظاهر الكتاب.

وذكر في شرح أبي نصر البغدادي: والكل جائز، والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن. كذا في المستصفى (¬٢).

وفي الْمُجْتَبى: قال أبو الحسن - بعد ما حكى المذاهب-: فالآثار تدل على جواز الكل، وإنما الكلام في الأولى، فظاهر القرآن يدل على أولوية ما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 409 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.