Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز

بَابُ الجَنَائِزِ

والخوف من سُبُعٍ يعاينوه كالخوف من العدو؛ لأن الرخصة لدفع سبب الخوف، ولا فرق في هذا بين السَّبع والعدو، ولو صلوها من غير معاينة العدو جازت صلاة الإمام، ولا تجوز صلاة القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء.

ولو رأوا سوادًا فظنوا عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان غيره أعادوا، وبه قال الشافعي في قول (¬١)، وأحمد (¬٢)، واختاره المزني (¬٣)، وفي قول: لا يجب عليهم الإعادة، وبه قال مالك (¬٤).

ويسجد للسهو في صلاة الخوف؛ لعموم الحديث، ويتابعه من خلفه، ويسجدون اللاحقون في آخر صلاتهم. كذا في الْمُجْتَبى (¬٥)، والله أعلم بالصواب.

بَابُ الجَنَائِزِ

الجنائز: جمع جنازة، وفي جمل الغرائب: الجنازة بكسر الجيم: السرير. وبالفتح: الميت (¬٦).

وقيل: هما لغتان، وعن الأصمعي: لا يقال بالفتح (¬٧).

ثم للإنسان حالتان: حالة الحياة وحالة الممات؛ ولهذا قال ﵊: «تعلموا الفرائض فإنَّها نصفُ العِلم» (¬٨)، ولما فرغ من بيان صلوات حالة الحياة شرع في بيان صلاة حالة الممات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 416 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.