Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز

اعْتِبَارًا بِحَالِ الوَضْعِ فِي القَبْرِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَالمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا الاِسْتِلْقَاءُ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ وَالأَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ

وللجمهور: ما روى البيهقي أنه ﵇ لما قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى [بثلثه] (¬١) لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال ﵊: «أصابَ الفِطرة، وقد رددت [ثلثه] (¬٢) على ولده» (¬٣)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره.

وروي عن فاطمة بنت النبي ﵊ أنها أوصت بذلك، وما روي أنه ﵊ قال: «إذا نام أحدكم توسد يمينه» (¬٤).

(واعتبارا بحال الوضع في القبر؛ لأنه أشرف عليه)؛ أي: على القبر، والإشراف على الشيء: الدنو منه، ويقال: أشرفت نفسه على الشيء إذا اشتدّ حرصه عليه.

(لأنه أيسر)؛ أي: لخروج الروح، وبه قال الشافعي في قول.

وفي الوجيز: ويلقى على قفاه (¬٥).

وفي الْمُجْتَبى: الأول هو السنة (¬٦).

قال أبو بكر الرازي: هذا إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه ترك على حاله، والمرحوم لا يوجه (¬٧).

ثم المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت، ويكون مستعدا له بالتوبة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 418 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.