Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الغسل

(ثُمَّ يُفِيضُونَ المَاءَ عَلَيْهِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الحَيَاةِ.

أنه ذكر فيه بداية غسل الوجه وترك المسح (¬١).

قال الحلواني: هذا الذي ذكرنا من الوضوء في حق البالغ والصبي العاقل، فأما في حق صبي غير عاقل للصلاة؛ لا يُوَضَّأُ وضوءه للصلاة؛ لأنه لو كان في حياته لا يصلي (¬٢).

وفي الخلاصة، وبعض الجوامع: يغسل قدميه قبل يديه.

قال الحلواني: يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة، ويدخل الإصبع في فمه، ويمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه، وينقيها ويدخلها في منخريه أيضًا، وعليه عمل الناس اليوم (¬٣)، وبه قال الشافعي، لكن قال: يمضمض ويستنشق؛ لقوله ﵊ لغاسلات ابنته: «ابدأن بمواضع الوضوء منها» (¬٤)، وموضع المضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء (¬٥).

ولنا: ما رويناه محكم فيحمل المحتمل عليه.

(ثم يفيضون الماء عليه)؛ أي: ثلاثا، ويجمر.

في المغرب: جمَّرَ الثوبَ وأجمره بَخّره، والمَجْمَر: ما يبخر به الثياب من عود ونحوه (¬٦)، ومنه قوله ﵊ في صفة أهل الجنة: «وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ (¬٧) (¬٨)» أي: بخورهم العود الجيد، ويقال لما يوقد فيه العود مجمر أيضًا.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: الإخمار: التطيب (¬٩)؛ يعني: يلقى على

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 428 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.