وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا) تَحَرُّزًا عَنْ تَلْوِيثِ الكَفَنِ.
في المبسوط (¬١).
وقيل: وانتشر في المدينة.
قوله: (تَحَرُّزًا عَنْ تَلْوِيثِ الْكَفَنِ): والسرير أيضًا، وفي المحيط: إذا غسل مرتين، مرة من جانب الأيمن، ومرة من جانب الأيسر؛ يمسح بطنه رفيقا حقا للميت (¬٢).
وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه يمسح بطنه أولا ثم يغسله؛ لأن المسح قبل الغسل أولا، حتى يخرج ما في بطنه من النجاسة، فيقع الغسل ثلاثًا بعد خروجها (¬٣).
وجه ظاهر الرواية: أن المسح بعد الغسل مرتين أقدر على إخراج النجاسة؛ لا يرد بما يكون في بطنه نجاسة مقعدة، لا يخرج بالمسح قبل الغسل، ويخرج بعد الغسل مرتين، فكان أولى.
وفي الْمُجْتَبى: السنة أن يغسل ثلاثًا؛ أولا بالماء الحار أو القراح، ثم بالماء والسدر (¬٤).
وفي البدائع: الواجب منه مرة وما زاد سنة (¬٥).، وبه قال الشافعي (¬٦)، ومالك مع الدلك (¬٧).
قال ابن حزم الظاهري: غسله ثلاثًا، فرض، ثم يمسح بطنه رفيقا، فإن خرج منه شيء غسله، ثم يضجع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء وشيء من الكافور (¬٨). وكذا ذكره الكرخي (¬٩).