(وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ المَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ) لِقَوْلِ
الدود من هذه المخارج يكون عليها الكافور (¬١).
(ولا يسرح): التسريح: تخليص بعض الشعر.
وقيل: تخليله بالمشط.
وقيل: مشطه. كذا في المغرب (¬٢).
وقال الشافعي: يسرح شعره ولحيته بمشط واسع إذا كان ملبدا (¬٣).
قوله: (ولا يقص ظفره … ) إلى آخره وكذا لا يؤخذ من شاربه وشعر عانته وإبطه، وبه قال الشافعي في القديم (¬٤)، ومالك (¬٥)، واختاره المزني (¬٦)، وعن مالك: لو حلق حَيٌّ شارِبهُ يُعزَّر.
وقال في الجديد، وأحمد (¬٧): يؤخذ إلا في محرم مات.
قال النواوي: المذهب والصواب أن هذه الشعور والأظفار تترك، وهو مذهب جمهور العلماء، ذكره في شرح المهذب (¬٨).
له: قوله ﵊: «اصْنَعوا بموتاكم ما تصنعونَ بعَروسِكُم» (¬٩)، ولأنه يتنظف لهذه الأشياء كما في الحياة.
ولنا: ما روت عائشة ﵂: «علامَ تَنْصُون ميتكم» رواه مسلم (¬١٠)؛ أي: على ما تأخذون من ناصيته شيئاً، من نَصَوْتُ الرجُلَ نصوا أخذت ناصيته ومددتها، وقالت: هذا حين رأت قوما يسرحون ميتا، كأنها كرهت تسريح رأس