Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الغسل

(وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ المَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ) لِقَوْلِ

الدود من هذه المخارج يكون عليها الكافور (¬١).

(ولا يسرح): التسريح: تخليص بعض الشعر.

وقيل: تخليله بالمشط.

وقيل: مشطه. كذا في المغرب (¬٢).

وقال الشافعي: يسرح شعره ولحيته بمشط واسع إذا كان ملبدا (¬٣).

قوله: (ولا يقص ظفره … ) إلى آخره وكذا لا يؤخذ من شاربه وشعر عانته وإبطه، وبه قال الشافعي في القديم (¬٤)، ومالك (¬٥)، واختاره المزني (¬٦)، وعن مالك: لو حلق حَيٌّ شارِبهُ يُعزَّر.

وقال في الجديد، وأحمد (¬٧): يؤخذ إلا في محرم مات.

قال النواوي: المذهب والصواب أن هذه الشعور والأظفار تترك، وهو مذهب جمهور العلماء، ذكره في شرح المهذب (¬٨).

له: قوله ﵊: «اصْنَعوا بموتاكم ما تصنعونَ بعَروسِكُم» (¬٩)، ولأنه يتنظف لهذه الأشياء كما في الحياة.

ولنا: ما روت عائشة ﵂: «علامَ تَنْصُون ميتكم» رواه مسلم (¬١٠)؛ أي: على ما تأخذون من ناصيته شيئاً، من نَصَوْتُ الرجُلَ نصوا أخذت ناصيته ومددتها، وقالت: هذا حين رأت قوما يسرحون ميتا، كأنها كرهت تسريح رأس

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 434 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.