يُبْسَطَ عَلَيْهَا الإِزارُ، ثُمَّ يُقَمَّصَ المَيِّتُ وَيُوضَعَ عَلَى الإِزَارِ، ثُمَّ يُعْطَفَ الْإِزَارُ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ اليَمِينِ، ثُمَّ اللُّفَافَةُ كَذَلِكَ (وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِخِرْقَةٍ) صِيَانَةٌ عَنِ الكَشْفِ.
(غسلن ابنته)؛ وهي رُقَيَّة. كذا في جامع الكردري (¬١).
وفي الْمُجْتَبى: وهي أم كلثوم، وليلى الثقفية مكان أم عطية (¬٢).
(وهي ثوبان)؛ أي: الدرع واللفافة. كذا في المبسوط (¬٣)، ويكره أقل من ذلك لغير عذر.
(وهذا)؛ أي: الثوب الواحد، روي أن حمزة ﵁ استشهد يوم أحد وعليه نمرة، إذا غطي بها رأسه بدت قدماه وإذا غطي بها قدماه بدا رأسه، وقال ﵊: «ضعوها مما يلي الرأس واجعلوا على رِجْلِيهِ الإذخر» (¬٤)، وكذا في حق مصعب ابن عمير (¬٥). كذا في المحيط، والمبسوط (¬٦).
الدرع أولاً، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة كحال الحياة، ثم يجعل شعرها ضفيرتين.
وقال الشافعي: يسرح شعرها، ويجعل ثلاث ضفائر، ويلقى خلف ظهرها (¬٧)؛ لأن اللاتي غسلن ابنة النبي ﵊ فعلن كذلك، والظاهر أنهن فعلن بأمر النبي ﵊.
وقلنا: هذا للزينة، والميت مستغن عنها، وما رواه محتمل، والحكم لا يثبت بالمحتمل.