Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في تكفينه
  3. مسائل تتعلق بالتكفين

وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وِتْرًا، وَالإِجْمَارُ هُوَ التَّطْبِيبُ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنهُ صَلَّوْا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ.

محرمًا، ويُدَرُّ عليه حنوط وكافور إكراما له، ويوضع على منافذ البدن من المنخرين والأذنين والعينين والجراحات النافذة الحنوط والكافور؛ دفعا للهوام، ويجعل على مساجده إكراما له (¬١).

مسائل تتعلق بالتكفين

يجوز التكفين بما يجوز أن يلبسه في حياته من القطن والكتان والصوف وغيرها.

وفي حق النساء: الديباج والحرير والمعصفر والمزعفر، ويكره ذلك في حق الرجل كما في حال حياته.

وقال الشافعي: يكره لها الديباج والحرير؛ لأنه سرف غير لائق بحاله (¬٢). وعن أحمد (¬٣)، ومالك (¬٤) روايتان في الحرير والمعصفر والمزعفر في حق النساء.

ويجب الكفن من جميع المال قبل الديون والوصايا والميراث بإجماع الفقهاء.

وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرًا فمن الكل، وإن كان قليلا فمن ثلثه.

وعن خلاس بن عمر: ومن ثلثه على كل حال إلا الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها عند أبي يوسف (¬٥)، والشافعي في الأصح (¬٦)، ومالك (¬٧)، وإن ترك مالا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 449 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.