Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

يَعْنِي: إِنْ شَاءَ، لِمَا ذَكَرْنَا: أَنَّ الحَقَّ لِلْأَوْلِيَاءِ (وَإِنْ صَلَّى الوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ

الناس ينتظرونه، ولو لم ينتظروا؛ لكان له حق الإعادة، فلا يجزئه الأداء بالتيمم؛ لعدم الضرورة (¬١).

وقيد بقوله: (إن شاء)؛ لأنه لو لم يقيده بفهم الوجوب.

وقيل: ذكر في التقويم: إن صلى غير الولي؛ كانت الصلاة باقية على الولي (¬٢).

وفي الإيضاح: لو تقدم غير الولي؛ كان للولي أن يصلي عليه؛ لأن له حق التقدم (¬٣)، أما تقدم غيره بإذنه فقد أسقط حقه، فبقي الأول فرضا، وهاتان الروايتان تدلان على الوجوب.

قوله: (وإن صلى الولي): تخصيص الولي غير مفيد؛ لما ذكرنا من رواية الولوالجي: أن كل من له حق الصلاة لو صلى؛ ليس لأحد أن يصلي بعده.

وفي الْمُجْتَبى: هذا إذا لم يحضر من يقدم عليه وحق الصلاة للولي، أما لو حضر السلطان وصلى عليه الولي؛ يعيد السلطان (¬٤).

ولكن ذكر في المنافع: ليس له ولاية الإعادة.

وفي المستصفى: نقل عن شمس الأئمة الكردري: الصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به، غير أنه والإمام الأعظم يقدم لعارض الإمامة والسلطنة؛ فلهذا قيد بالشرط فقال: إن حضر فلان في التقديم عليه ازداد عليه، وفيه فساد أمر المسلمين (¬٥).

وفي شرح القدوري: تقديمه على طريق الأفضل؛ فلهذا قال: فإن صلى الولي ليس لأحد أن يصلي بعده بطريق العموم (¬٦)، وكذا يستحب تقديم إمام

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 458 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.