يَحْضُرُ) (*) لِأَنَّ … ... …
ومالك في رواية، ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام.
وكذا الخلاف لو جاء وكبَّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا؛ فعنده يكبر حين حضر، وعندهما: يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة، ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف؛ يكبر في ظاهر الرواية.
وعند محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر، وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر (¬١)، ويدعو فيها إن لم يخف فوتها، وإن خاف ترك الدعاء ووالى بين التكبيرات، ولو جاء وكبر الإمام أربعًا ولم يسلم؛ لم يدخل معه وفاتته الصلاة.
وعند أبي يوسف (¬٢)، والشافعي (¬٣): دخل معه ويأتي بها تسعًا إن خاف رفع الجنازة.
وفي المحيط: وعليه الفتوى (¬٤).
وعند الشافعي: يقرأ الفاتحة أيضًا، سواء صار مسبوقًا بأربع أو أقل (¬٥).
وظاهر مذهبه: أنه يتم الصلاة بالصفة المشروعة وإن رفعت الجنازة.
وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: «اتبع إمامك في أي حال أدركته» (¬٦)، والقياس على سائر الصلوات؛ فإنه يتابعه فيها؛ أي: في أي حال