Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

يَحْضُرُ) (*) لِأَنَّ … ... …

ومالك في رواية، ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام.

وكذا الخلاف لو جاء وكبَّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا؛ فعنده يكبر حين حضر، وعندهما: يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة، ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف؛ يكبر في ظاهر الرواية.

وعند محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر، وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر (¬١)، ويدعو فيها إن لم يخف فوتها، وإن خاف ترك الدعاء ووالى بين التكبيرات، ولو جاء وكبر الإمام أربعًا ولم يسلم؛ لم يدخل معه وفاتته الصلاة.

وعند أبي يوسف (¬٢)، والشافعي (¬٣): دخل معه ويأتي بها تسعًا إن خاف رفع الجنازة.

وفي المحيط: وعليه الفتوى (¬٤).

وعند الشافعي: يقرأ الفاتحة أيضًا، سواء صار مسبوقًا بأربع أو أقل (¬٥).

وظاهر مذهبه: أنه يتم الصلاة بالصفة المشروعة وإن رفعت الجنازة.

وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: «اتبع إمامك في أي حال أدركته» (¬٦)، والقياس على سائر الصلوات؛ فإنه يتابعه فيها؛ أي: في أي حال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 477 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.