Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

إِبْطَالُهُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ: أَي الإِعْلَامِ، وَهُوَ أَنْ

الانصراف عنها قبل الدفن إلا بإذن الولي؛ لقوله ﵊: «أميران وليسا بأميرين، ولي الجنازة والمرأة في الركب» (¬١)، وإذا ثبت أنه أمير بالنص؛ لا يجوز لغيره أن يرجع بغير إذنه. كذا في جامع المحبوبي (¬٢).

(وفي بعض النسخ)؛ أي: نسخ الجامع الصغير.

(أي: الإعلام): ومنه سمي الأذان أذانا.

وإنما قلنا: إنه لا بأس به؛ لما روي أنه ﵊ قال: «إذا مات أحدكم فَآذِنُونِي بالصَّلاةِ؛ فإن صلاتي رحمة له» (¬٣)، ولأن في الأذان إعلام لإخوانه فيحضرون ويقضون حقه؛ لأنه ﵊ قال: «حقَّ المَسلِمِ على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا مات» (¬٤).

والمراد بالإعلام: إعلام إخوانه لا النداء في الأسواق؛ لأن ذلك مكروه؛ لمشابهته أفعال أهل الجاهلية. كذا في جامع الإسبيجابي (¬٥).

وفي جامع قاضي خان: واستحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق للجنازة؛ ترغيبا للصلاة عليها، وهو الأصح (¬٦).

وقال الإمام الهندواني: لا يفعل؛ لأنه عادة أهل الجاهلية، إلا أن يكون الميت عالمًا أو زاهدًا (¬٧).

وقال الحلواني: إنما أورد هذه المسألة؛ لأن بعض العلماء كره ذلك

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 481 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.