Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

وَهُوَ المُخْتَارُ.

فيكون الظاهر أنه نفخ فيه الروح.

وفي الجديد: لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه إذا لم يظهر فيه علامة الحياة لا يكون له حكم الأشخاص؛ ولهذا لا يورث فيه بالإجماع (¬١).

(وهو)؛ أي: الغسل في سقط ثم خلقه.

(هو المختار): وكذا في فتاوى الظهيرية؛ لأنه في حكم النفس من وجه، وإن كان في حكم الحر من وجه، فلا اعتبار الشبهين، قلنا: بالغسل باعتبار النفوس، وتقدم الصلاة باعتبار الأجزاء (¬٢).

وأما السقط الذي لم يتم خلقه؛ ففى غسله اختلاف المشايخ، فقيل: لا يغسل ويلف في خرقة ويدفن، وبه قال الشافعي (¬٣)، والمختار: أنه يغسل ولم يورث. كذا في المبسوط، والمحيط (¬٤).

وفي فتاوى الظهيرية: ويحشر هذا السقط، عن أبي حفص الكبير: إذا نفخ فيه الروح يحشر، وإلا فلا (¬٥).

والذي يقتضيه مذهب علمائنا: أنه يحشر إذا استبان بعض خلقه، وهو قول الشعبي، وابن سيرين.

وفي الإحياء: وينبغي أن يسمى السقط، قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: بلغني أن السقط وراء أبيه يوم القيامة، يقول: أنت ضيعتني، وأنت تركتني لا اسم لي، فقال عمر بن عبد العزيز: كيف ولا ندري أغلام هو أم جارية؟، فقال عبد الرحمن: من الأسماء ما يجمعهما كحمزة، وعمارة، وطلحة (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 485 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.