Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في حمل الجنازة

سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﵁ هَكَذَا حُمِلَتْ قُلْنَا: كَانَ ذَلِكَ لِازْدِحَامِ المَلَائِكَةِ. نهي

(وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الخَبَبِ) لِأَنَّهُ ﵊ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ

(كان ذلك)؛ أي: حمل جنازة سعد بن معاذ.

(لازدحام الملائكة)؛ حتى روي أنه ﵊ يمشي على رؤوس أصابعه وصدور قدميه؛ لازدحامهم، أو لضيق الطريق، أو لقلة الحاملين، فحينئذ لا بأس بأن يحملها رجلان، مع أن البيهقي (¬١) ضعف حديث سعد.

قال النواوي: ليس في الحمل بين العمودين نص ثابت عن رسول الله ﷺ (¬٢).

ولأنه ﵊ متى دخل في جنازة بين العمودين؛ فيأمن من سقوط الميت؛ لأن لكل نبي قوة أربعين رجلا، ولنبينا قوة أربعين نبيا.

وكراهة الحمل بين العمودين؛ لما فيه من تعريض الميت للسقوط، فكان صون الميت عن السقوط أولى من اكتساب زيادة المشقة لزيادة الثواب، وهو الجواب عما قال الشافعي: إن الحمل عبادة، وما قلنا: أشق على البدن فكان أفضل؛ لأن ما قلنا راجع إلى أصل العبادة، وما قاله راجع إلى وصف العبادة، فكانت الصيانة أولى من اكتساب زيادة المشقة. كذا ذكره شيخ الإسلام، والمحبوبي (¬٣).

قوله: (دُونَ الْخَبَبِ): الخبب: أول عَدْوِ الفرس.

وفي المغرب: الخبب: ضَرْبٌ من العَدْو دون العنف، والعنف: خطو فسيح واسع، وبتصغيره سمي خُبيب بن عدي صحابي (¬٤).

ثم الإسراع مستحب عندنا وعند الشافعي (¬٥).

في المغني: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع (¬٦). وقال بعض

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 493 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.