يفترش فيه التراب (¬١)، وأن يجعل من يمين الميت ويساره لبنا خفيفًا، واللبن الخفيف: أن يطين الطبقة العليا مما يلي، فيصير كاللحد.
ورخص إسماعيل الزاهد الآجر خلف اللحد، وأوصى به (¬٢)، وإن أهيل عليه التراب لا بأس بالآجر والحجر، وكذا على القبر إذا احتيج إلى الكتابة.
وفي جامع قاضي خان: ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار على القبر ليكون علامة (¬٣).
وفي الإيضاح، والتحفة: ولا يُطين ولا يجصص القبر (¬٤).
وكره أبو حنيفة البناء عليه، وأن يُعلّم بعلامة (¬٥).
وكره أبو يوسف أن يكتب عليه كتابًا (¬٦)؛ لما روي أنه ﵇ قال: «لا تُجَصَّصوا القبور، ولا تبنوا عليها، ولا تقعدوا عليها، ولا تكتبوا» (¬٧)، وبه قال الشافعي (¬٨)، ومالك (¬٩)، وأحمد (¬١٠).
ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء، وبكل ذلك قال الشافعي (¬١١)، ولكن يستحب أن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها؛ لما روي أنه ﵇ وضع على قبر عثمان بن مظعون.
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 506 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.