Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الدفن

(ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ القَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ) أَيْ: لَا يُرَبَّعُ

قال الترمذي: قال شقران: أنا طرحت القطيفة تحته (¬١)، ولم يكن ذلك عن اتفاق؛ بل إنما جعلت تحته؛ لأن المدينة سبخة.

وفي العارضة: روي أن علياً والعباس تنازعا في القطيفة، فبسطها شقران تحته؛ لينقطع التنازع في الميراث، فقال شقران: والله لا يفترشها بعده ﵇ أحد.

(ثم يهال التراب): كذا التوارث؛ لكن لا يزاد على القبر أكثر من ترابه؛ لما ذكرنا، وبه قال الشافعي (¬٢).

وكذا لا ينقل تراب قبر إلى قبر آخر، وعن محمد: لا بأس بأن يزاد على تراب القبر (¬٣).

وفي شرح الوجيز (¬٤): وروي أنه ﵇ حثى على قبر ثلاث حثيات (¬٥)، وهو المستحب لكل أحد.

وفي التتمة: ويستحب أن يقول مع الأولى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾، ومع الثانية: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾، وفي الثالثة: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (¬٦).

(أي: لا يربع): وبه قال مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وعلي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحابه، واختاره في الوجيز (¬٩)، وظاهر مذهب الشافعي: التسطيح لا التسنيم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 508 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.