Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 573

  1. كتاب الزكاة

لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، وَالأَصْلُ فِيهَا الاقْتِرَانُ، إِلَّا أَنَّ الدَّفْعَ يَتَفَرَّقُ فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ العَزْلِ تَيْسِيرًا، كَتَقَدُّمِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ.

(وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لَا يَنْوِي الزَّكَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ اسْتِحْسَانًا).

وجهان: أظهرهما: أنه يجوز (¬١).

(تيسيرًا)؛ يعني: الأصل أن النية مقارنة للأداء؛ لأن العبادة تمتاز بالنية المقارنة؛ إذ هي المؤثرة، إلا أنه اكتفى بوجود النية حال العزل؛ لأن الدفع غالبا يكون على فقراء مختلفة، ففي اشتراطها عند كل دفعة تقديرا حرج، وهو مدفوع، فلهذا اكتفى بوجودها عند العزل؛ لأنه فعل أيضًا، وتكون النية موجودة عند كل دفعة تقديرا.

وفي الإيضاح: لو نوى أن يؤدي الزكاة، فجعل يؤدي إلى آخر السنة، ولا تحضره النية؛ لا تجوز؛ لأن النية لم تقترن بالعزل (¬٢).

وفي المجرد عن محمد لو قال: ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويته من الزكاة، فجعل يتصدق بدون النية؛ أرجو أن يجزيه وفي العيون: عنه خلاف هذا (¬٣). وعند مالك يشترط قران النية بالأداء (¬٤)، وعن أحمد يستحب (¬٥) [ويجوز] (¬٦) التقدم بزمان يسير.

قوله: (استحسانًا): وفي القياس، وهو قول زفر، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨)، والشافعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 573 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.