. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذا لو قال له: تصدقه عن كفارة يمين، ثم نواه عنها. ولو دفعها إليه ليدفعها إلى المصدق عن نصاب الشاة، ثم حول نيته إلى الإبل؛ فهو على الأول، بخلاف أموال التجارة؛ فإنها تقع عن الزكاة.
وَلَوْ خَلَطَ الْوَكِيلُ دَرَاهِمَ الْمُزَكِّينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ زَكَاتِهِمْ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَفِي جَمْعِ النَّوَازِلِ: وَضَعَهَا عَلَى كَفِّ فَقِيرٍ فَانْتَهَبُوهَا؛ جَازَ عَنِ الزَّكَاةِ وَلَوْ سَقَطَتْ، ولو دفعها فَقِيرٌ وَرَضِيَ بِهَا؛ جَازَ (¬١).
وفي المحيط: وهب دينه مائتي درهم ممن عليه بعد الحول، والمديون غني؛ لم تسقط الزكاة وضمنها (¬٢).
وفي النوادر: لا يضمنه (¬٣).
ولو كان فقيرا ولم ينو الزكاة؛ أجزأه عن زكاة هذا الدين استحسانًا، ولو تصدق به؛ أجزأه قياسًا واستحسانًا.
وقيل: هما سواء، وعن أبي يوسف: يضمن زكاته (¬٤).
ولو وهب كل الدين ممن هو عليه وهو فقير، بنيته زكاة العين أو دينا آخر على غيره؛ لا يجزيه قياسًا واستحسانًا، وبنية زكاة هذا الدين؛ يجزيه استحسانا وقياسًا.
ولو وهب بعضه سقط حصته عند محمد، وعند أبي يوسف: لا يسقط شيء (¬٥).
نذر بعد الحول أن يتصدق بالنصاب، فتصدق به ينوي أحدهما؛ أجزى عنهما، ولو تصدق بخمسة ينوي النذر لم يكن من الزكاة، والقياس: أن يجزي ثمن درهم، ولو نوى بها الزكاة أجزى عنهما.