Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في البقر

(لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ البَقَرِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ) وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ (وَفِي أَرْبَعِينَ

قوله: (ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة): واختلف في زكاة البقر؛ فقالت الظاهرية: لا زكاة في أقل من ستين من البقر وفيه بقرة، وفي المائة بقرة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين (¬١).

وقال آخرون: في خمس من البقر شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة؛ ففي كل أربعين بقرة مسنة. هكذا روي عن عمر، وجابر بن عبد الله، وابن المسيب وغيره.

ومذهبنا قول علي، وأبو سعيد الخدري، والشعبي، وطاووس، وأكثر التابعين، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وما رووا من الأثر منقطع فلا يعبأ به.

(تبيع): سمي الحولي من أولاد البقر تبيعا؛ لأنه يتبع أمه بعد، والمُسِنُّ ما تم له سنتان ودخل في الثالثة من البقر والشاة، وفي الإبل ما دخل في الثامنة. كذا في المغرب (¬٥).

وفي الغريبين: العجل الذي يتبع أمه إلى تمام السنة سمي تبيعًا (¬٦)، والمُسِنَّةُ ما دخل في الثالثة، ثم الأنثى لا تزيد على الذكر في البقر والغنم، ولهذا كان مخيرا بين أداء التبيع أو التبيعة، وقال مالك: في ثلاثين التبيع ذكر. والتبيع عند المالكية: ما له سنتان، والمُسِنُّ: ما له أربع سنين (¬٧)، ولأن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 586 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.