أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا: إِنَّهُ يُؤْخَذُ عَنْ الجَذَعِ (*) لِقَوْلِهِ ﵊: إِنَّمَا حَقْنَا الجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَلِأَنَّهُ يَتَأَدَّى بِهِ الأُضْحِيَّةُ فَكَذَا الزَّكَاةُ. وَجْهُ الظَّاهِرِ
يلقي ثنية، ويكون ذلك في الظلف، والحافر في السنة الثانية، وفي الإبل في السنة السادسة، والجمع: ثنيان وثناً، وللأنثى ثنية، والجمع: ثنياة، والجذع قبل التثني، والجمع: جذعان وأجذاع، وللأنثى جذعة، والجمع: جذعات، ويقال لولد الشاة في السنة الثانية: جذع، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة (¬١).
قوله: (والضأن والمعز): الضأن: جمع ضائن؛ كركب: جمع راكب من ذوات الصوف والضأن اسم للذكر، والنعجة للأنثى، والمعز: ذات الشعر اسم للأنثى، واسم الذكر: التيس. كذا في شرح القدوري (¬٢).
(ورد به)؛ أي: بلفظ الغنم؛ لحديث أنس: كتب كتابه وقال: «في أربعين من الغنم». كذا في المبسوط (¬٣).
(ولأنه يتأدى)؛ أي: بالجذع (الأضحية).
وفي الإيضاح: باب التضحية أضيق؛ ألا ترى أنها بالتبيع والتبيعة لا يجوز، ويجوز أخذهما في الزكاة، فإذا كان للجذع مدخل فيه، ففي الزكاة أولى (¬٤)، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قولهما، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦).
الجذع من المعز لا يجوز؛ لما روى سويد بن غفلة عن مصدق، عن النبي ﵇ أنه أمرنا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز.