Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 601

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الفصلان والحملان والعجاجيل

تَحْقِيقُ النَّظَرِ مِنْ الجَانِبَيْنِ كَمَا يَجِبُ فِي المَهَازِيلِ وَاحِدٌ مِنهَا. وَوَجْهُ الأَخِيرِ: أَنَّ

الفقراء؛ لأن الصغار نصاب على ما قلنا، فأوجبنا واحدة منها كما في المهازيل؛ تحققها للنظر من الجانبين (¬١).

وفي الأسرار: اختار قول أبي يوسف؛ لأنه أعدل (¬٢)، فإنا رأينا النقصان في الهزال رد الواجب الأصلي إلى واحدة منها، ولم تبطل أصلا، فكذلك النقصان بالسن مع قيام الإسامة واسم الإبل، إلا أن الرد إلى واحدة منها يمنعنا من ترتيب السن؛ إذ لا سن لما عنده ولم يمنعنا في المهازيل، فعلمنا بقدر الإمكان؛ لأن السبب متى تم ثبت حكمه إلا بقدر المانع.

وجه قول محمد - وهو المُعوّل عليه -: حديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله ﷺ فسمعته يقول: في عهدي - أي: في كتابي - أن لا أخُذَ من راضع اللبن شيئًا (¬٣)؛ فيه دليلان:

أحدهما: أن لا يجب في الصغار شيء.

والثاني: أن لا يؤخذ في الصغار في صدقة.

وقال عمر للساعي: عد عليهم السخلة، ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه لا تأخذها منهم (¬٤)؛ فقد نهى عن أخذه عند الاختلاط.

والمعنى: أن حق الله تعالى بأسنان معلومة كما ذكرنا، فلا مدخل للصغار فيها كالهدايا والضحايا، وبهذا فارق العجاف؛ فإن في تلك الأسنان يؤخذ منها، وإيجاب المسنة منه إجحاف بأرباب الأموال؛ قال ﵇: «إياكم وكَرائِمُ أموال الناس» الحديث (¬٥)، بخلاف ما إذا كانت الواحدة مسنة؛ فإنها هي الأصل، والصغار تبع لها، وقد ثبت الحكم بها تبعا في المحل، ولا يثبت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 601 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.