Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

تَبْلُغَ مَبْلَغَا لَوْ كَانَتْ مَسَانَّ يُثَلَّثُ الوَاجِبُ، وَلَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي رِوَايَةٍ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَجِبُ فِي الخَمْسِ خُمْسُ فَصِيلٍ، وَفِي العَشَرِ خُمُسَا فَصِيلٍ

وعشرين واحدة؛ في حال اعتبر قبله أربعة، نصب، وأوجب في ست وسبعين ثنتين؛ في موضع اعتبر ثلاثة نصب بينها وبين خمس وعشرين، ففي المال الذي لا يمكنه اعتبار هذه النصيب لو أوجبنا شيئًا؛ كان بالرأي لا بالنص (¬١).

وجه أبي حنيفة: أن يعين الواجب بالنص كان باعتبار العدد والسن، وقد تعذر اعتبار أحدهما وهو السن في الفصلان، فبقي الآخر، وهو العدد معتبرا.

(ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية)؛ أي: عن أبي يوسف. وعنه: عن أبي يوسف، وهو رواية ابن شجاع عنه.

ووجهه: أنه اعتبر البعض بالجملة.

(وعنه)؛ أي: عن أبي يوسف، وهو رواية الحسن بن أبي مالك عنه.

وجهها: أن في الكبار الواجب في الخمس شاة؛ للتيسير، حتى لو أدى الواحد منها جاز، وكذا بعدها إلى خمس وعشرين، فكذلك في الصغار يؤخذ على ذلك القياس يسيرًا. كذا في المبسوط (¬٢).

فصل يتعلق بذكر السوائم

في الإيضاح: المتولد من البقر الوحشي والأهلي، وكذا في الإبل والغنم يعتبر الأم، فإن كانت غنما؛ تجب فيها الزكاة (¬٣).

[وقال الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥): لا تجب فيها الزكاة] (¬٦)؛ لأنه ليس بشاة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 603 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.