Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السلام دفع إلى حكيم بن حزام دينارًا ليشتري بها أضحية، فاشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار، وأتى بدينار إلى النبي ﵇، فقال ﵇: «بارك الله في صَفْقَتِكَ» (¬١)، وأجاز بيع الأضحية بعد ما وجب حق الله تعالى فيها، فعلم أن تعلق حقه لله تعالى لا يمنع جواز البيع. كذا في شرح المجمع (¬٢)، وفيه نوع تأمل.

ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارًا عن الوجوب؛ قال محمد: يكره، وقال أبو يوسف: لا يكره، وهو الأصح، ولو باعها للنفقة؛ لا يكره بالإجماع، ولو احتمال لإسقاط الواجب؛ يكره بالإجماع، ولو فر منه بخلا لا تأثيما؛ يكره بالإجماع (¬٣).

ولو استبدل السائمة بجنسها ينقطع حكم الحول، وبه قال الشافعي (¬٤).

وقال زفر (¬٥)، ومالك (¬٦): لا ينقطع. وقال أحمد: لو استبدل بجنسه من الحيوان لا ينقطع، ولو استبدل بغير جنسه منه ينقطع (¬٧)، وهو رواية عن مالك.

وجه قول زفر: أن الكل متخذ معنى، فلا يبطل حكم الحول، كما لو استبدل الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير، وبالعكس.

ولنا: أن السائمة إنما صارت سببًا لوجوب الزكاة؛ باعتبار النماء من عينها درًا ونسلًا وسمنا، وهذا المعنى يفوت بالاستبدال، أما الدراهم والدنانير نماؤها؛ إنما يتحقق بالتجارة، فصار الاستبدال محققًا لمعنى النماء لا مبطلا. كذا في الإيضاح (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 606 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.