Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

فَصَارَ كَالجِزْيَةِ، بِخِلَافِ الهَدَايَا، لِأَنَّ القُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ. وَوَجْهُ القُرْبَةِ فِي المُتَنَازَعَ فِيهِ سَدُّ خَلَّةِ المُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ.

(وَلَيْسَ فِي العَوَامِلِ وَالحَوَامِلِ وَالعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ) خِلَافًا لِمَالِكِ. لَهُ ظَوَاهِرُ النُّصُوصِ وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊:

والذقن ليس بقربة أصلا، حتى لا ينتقل ولا يصار إليه عند العجز، وما ليس بقربة لا يقوم مقام القربة. كذا في المبسوط (¬١)، والأسرار.

قوله: (فصار كالجزية)؛ يعني: أنها وجبت لكفاية المقابلة، فكان المعتبر في حقهم أنها محل صالح لكفايتهم حتى يتأتى بالقيمة، فكذا هذا.

قوله: (وليس في العوامل … ) إلى آخره وبقولنا: قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور.

وقال مالك (¬٤)، ومكحول، وقتادة: تجب الزكاة فيهما.

وقال داود: يجب في عَوَامِلَ وَعَلُوفَة البقر والإبل في علوفة الغنم (¬٥).

(له)؛ أي: لمالك.

(ظواهر النصوص)؛ وهي قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله ﵇ لمعاذ: «خذها»، وقوله ﵇: في أربعين شاة شاة وفي خمس مِنَ الإبل شاة من غير تقييد، ولأنها شرعت شكرًا لنعمة المال، وذلك لا ينعدم؛ بل يزداد الانتفاع بالمال، فكان أدعى إلى الشكر.

(ولنا: قوله ﵇ روى عن علي عن النبي ﵇ أنه قال: «ليسَ فِي الإِبِلِ العوامل صدقةٌ» (¬٦)، وعن ابن عباس أنه ﵇ قال: «ليس

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 613 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.