Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

الرَّجُلِ) لِأَنَّ الصُّلْحَ قَدْ جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ المُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ

الصحابة، وكان الذي بينه وبينهم كردوس التغلبي (¬١)، قال: يا أمير المؤمنين صالحهم، فصالحهم عمر على ذلك، وقال: هذه جزية فسموها ما شئتم، فوقع الصلح على ضعف ما يؤخذ من المسلمين، ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان، فلزم أول الأمة وآخرهم.

وقال محمد في النوادر: كان صلحه ضغطة، ولكن تأبد بالإجماع (¬٢)، ويقول الرسول ﵇: «ألا إن ملكاً يَنْطِقُ على لِسانِ عُمَرَ» (¬٣)، وقال ﵇: «أين ما دار عمرُ الحقُّ مَعَهُ يَدُورُ» (¬٤) [﵁ وعن محبيه] (¬٥).

إذا عرفنا هذا فنقول: لا يؤخذ من المسلم فيما دون النصاب شيء فكذلك منهم، ويؤخذ منه -أي: من المسلم - ما قدره الشرع في كل مال، فيؤخذ منهم ضعف ذلك؛ لأن الصلح وقع على ذلك، ويؤخذ من نسائهم ما يؤخذ من رجالهم.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يؤخذ من نسائهم، وبه قال الشافعي (¬٦)، وزفر (¬٧).

قال الكرخي: وهو الأقيس؛ لأنها بدل الجزية، ولا جزية على النساء (¬٨).

قال أبو بكر الرازي: لا نحفظ عن مالك فيهم شيء.

ويجب العشر مضاعفا على صبيانهم؛ لأنهم مؤنة، فوجه ظاهر الرواية: أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 625 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.