Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 650

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العروض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

داود، والشافعي في القديم بلغ بلغ بلغ

وقال مالك (¬١)، وربيعة: لا زكاة في عروض التجارة ما لم ينص، ويصير دراهم أو دنانير، فحينئذ تلزمه زكاة وإن مضى عليه أحوال.

وجه قولهم: قوله ﵇: «عفوتُ لَكُمْ عَنْ صَدقةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ» (¬٢)، وهذا دليل على أنه لو ملكها بنية البيع لا يجب فيها الزكاة، ولعامة العلماء ما ذكر.

وما روى جابر أنه ﵇ أمر بإخراج الزكاة من الرقيق الذي يعده للتجارة (¬٣).

وما روى أبو ذر أنه ﵇ قال: «في الإبل صدقة، وفي الغَنَم صدقة، وفي البَقَرِ صدقة، وفي البر صدقةٌ» (¬٤)، فدل أن الزكاة تجب في الثياب، وليس فيها حالة تجب فيها الزكاة إلا إذا كان لها، وما روى سمرة بن جندب أنه ﵇ كان يأمر بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع (¬٥).

وروي أنه ﵇ بعث عمر ساعيًا، فلما رجع شكى خالد بن الوليد، فقال ﵇: «إنكم تظلمونه، فإنه حبس أدراعَهُ أو عبيده في سبيل الله» (¬٦)، وهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.

ورؤي أن عمر لقي خماسا وعلى عنقه الأدم والجعاب، فقال له: أد زكاة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 650 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.