. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
داود، والشافعي في القديم بلغ بلغ بلغ
وقال مالك (¬١)، وربيعة: لا زكاة في عروض التجارة ما لم ينص، ويصير دراهم أو دنانير، فحينئذ تلزمه زكاة وإن مضى عليه أحوال.
وجه قولهم: قوله ﵇: «عفوتُ لَكُمْ عَنْ صَدقةِ الخَيلِ والرَّقِيقِ» (¬٢)، وهذا دليل على أنه لو ملكها بنية البيع لا يجب فيها الزكاة، ولعامة العلماء ما ذكر.
وما روى جابر أنه ﵇ أمر بإخراج الزكاة من الرقيق الذي يعده للتجارة (¬٣).
وما روى أبو ذر أنه ﵇ قال: «في الإبل صدقة، وفي الغَنَم صدقة، وفي البَقَرِ صدقة، وفي البر صدقةٌ» (¬٤)، فدل أن الزكاة تجب في الثياب، وليس فيها حالة تجب فيها الزكاة إلا إذا كان لها، وما روى سمرة بن جندب أنه ﵇ كان يأمر بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع (¬٥).
وروي أنه ﵇ بعث عمر ساعيًا، فلما رجع شكى خالد بن الوليد، فقال ﵇: «إنكم تظلمونه، فإنه حبس أدراعَهُ أو عبيده في سبيل الله» (¬٦)، وهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.
ورؤي أن عمر لقي خماسا وعلى عنقه الأدم والجعاب، فقال له: أد زكاة