Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 654

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في العروض

(وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَي الحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ) لِأَنَّهُ يَشُقُّ اعْتِبَارُ الكَمَالِ فِي أَثْنَائِهِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنهُ فِي ابْتِدَائِهِ لِلانْعِقَادِ وَتَحَقَّقِ الغِنَى وَفِي انْتِهَائِهِ لِلْوُجُوبِ، وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَالَةُ البَقَاءِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ

فخدمه؛ فهو للتجارة بحالة، ولو اشترى دارًا أو عبيدًا لها ثم أجرها؛ تخرج عن التجارة (¬١).

وفي جامع البزدوي: وعندي: أن زكاة المبيع بيع الوفاء على البائع إن بقي في ملكه بلا إشكال (¬٢).

قوله: (بنقصانه)؛ أي: بنقصان النصاب، احترز به عن الهلاك؛ فإنه ينقطع به الحول بالاتفاق؛ لأنه لا يتصور بناء الحول على الهالك؛ لأنه معدوم. كذا في المبسوط (¬٣).

وذكر النصاب مطلقا؛ ليتناول كل ما تجب فيه الزكاة. وقال زفر: يشترط كمال النصاب من أوله إلى آخره (¬٤). وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه لو تلف بعض النصاب أو أتلفه؛ ينقطع الحول. وقال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦): إن أتلفه لقصد الفرار عن الزكاة؛ لا ينقطع الحول، وإلا ينقطع. والثاني: مثل مذهبنا. والثالث: يعتبر في آخر الحول. والرابع: أنه يعتبر بعض التنقيص دون نقص الكساد (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 654 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.