Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فيمن يمر على العاشر

هُمْ أَوْلَادِي)؛ لِأَنَّ الأَخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ المَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الحِمَايَةِ غَيْرَ أَنَّ إقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنهُ صَحِيحٌ، فَكَذَا بِأُمُومِيَّةِ الوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا تُبْتَنَى عَلَيْهِ فَانْعَدَمَتْ صِفَةُ المَالِيَّةِ فِيهِنَّ، وَالأَخْذُ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ المَالِ.

قَالَ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ المُسْلِمِ رُبْعُ العُشْرِ وَمِنْ أُمُومِيَّةِ الذِّمِّيِّ نِصْفُ العُشْرِ وَمِنْ الحَرْبِيِّ العُشْرُ) هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ ﵁ سُعَاتِهِ.

يمنع وقوعه؛ إذ يعتقه بلسانه ويسترقه بيده، فلم يقع عتقه، أما لو قال المسلم أو الذمي: اعتقهن أو هُنّ أمهات أولادي أو دبرتهم؛ لا يؤخذ منه؛ لأنها لم تبق مال التجارة. كذا في جامع الكردري (¬١).

(إقراره بنسب من في يده): بأن قال لمماليكه: (هؤلاء أولادي).

(لأنها)؛ أي: كونها أم ولد يبتني على النسب.

قوله: (فَكَذَا بِأُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ): في النهاية: هذا لا يشكل على قول أبي حنيفة، فأما على قولهما: فأنهما يبنيان الأمر على ديانتهم، إذا دانوا بذلك لا يؤخذ، وعلى هذا التفصيل: لو مر على جلد الميتة (¬٢).

قوله: (هكذا أمر عمر ﵁ سعاته): قال شمس الأئمة: أمر الصحابة واجب؛ لأن أصول الشرع الكتاب، ويتبعه شرائع من قبلنا، والسنة، ويتبعها قول الصحابي، والإجماع، ويتبعه عمل الناس، والقياس، ويتبعه استصحاب الحال (¬٣).

وفي الإيضاح: روي أن عمر ﵁ نصب العشار، وقال لهم: (خذوا من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فحل محل الإجماع (¬٤).

ولأن حق أخذ الزكاة في الأموال كلها للإمام بالآية والحديث كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 667 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.