Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 669

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فيمن يمر على العاشر

المَأْخُوذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ النِّصَابِ وَهَذَا فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ لَا نَأْخُذُ مِنْ القَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنهُ؛ لِأَنَّ القَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الحِمَايَةِ. قَالَ:

ولا معنى لقولنا: (بطريق المجازاة) إنّ أخذنا بمقابلة أخذهم، فإن أخذهم ظلم، وأخذنا حق؛ بل المراد: إنما عاملناهم بمثل ما يعاملونا، وكان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال التجارات. كذا في المبسوط (¬١).

أعياكم؛ أي: جهلكم، من العي وهو الجهل. كذا في الفوائد الظهيرية (¬٢).

وفي الصحاح: عييت بأمري؛ إذا لم يهتد إليه بوجه، وأعياني هو (¬٣).

(لم يزل عفوا)؛ أي: شرعًا وعرفًا، فإن كانوا يظلموننا في أخذ شيء من القليل، فنحن لا نأخذ منهم؛ ألا ترى أنهم لو كانوا يأخذون جميع المال من تجارنا لا نأخذ منهم، إلا عند بعض أصحاب الشافعي؛ لأن ذلك يرجع إلى الغدر أي: بقصر الأمان. كذا في المبسوط (¬٤).

(لأنه)؛ أي: أخذ الكل.

غدر؛ لأنه أمارة عدم الأمان، فبعد إعطاء الأمان، أخذ الكل كان غدرًا لا محالة؛ قال ﵇: «وفاء لا غدر» (¬٥).

ثم اعلم أن هذا على قول بعض المشايخ، [وقال بعضهم] (¬٦): يؤخذ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 669 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.