Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

لِمَا رَوَيْنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يَجُوزُ إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ ﵊: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» وَلَنَا: حَدِيثُ المُسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ

كان صفته النجاسة كان الخلاف مالك فإن عنده لا ينجس الماء القليل بوقوعها إذا لم ير لها أثر. وعن بعض أصحاب مالك: القليل ينجس بالنجاسة وإن لم يتغير (¬١)، والقليل الكافي للوضوء والغسل، ويجوز أن يكون القليل والكثير صفة للنجاسة الواقعة مع ترك علامة المؤنث؛ لأن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، والفعيل بمعنى الفاعل يشبه الفعيل بمعنى المفعول، كقولهم: ملحفة جديد، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [الأعراف: ٥٦].

(لما روينا)، وهو قوله ﵇: " الماء طهور … " (¬٢)، الحديث.

وروي أنه ﵇ توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الجيف ومحايض النساء، فلما ذكر له ﵇ قال: «الماء طهور … »، الحديث.

القُلَّة: الجرة تُحمَل من اليمن، تسع فيها قربتان وشيء.

والقُلتان: خمس قُرَبِ، كل قربة خمسون مَنَّا.

وقيل: جَرَّةٌ يسع فيها مائة وخمس وعشرون منا.

وفي الحلية: القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، وقيل القلتان: خمس مائة مَنٌ، وقال الزبيري (¬٣): ثلاثمائة مَنٌ، واختاره القفال، وبقول الشافعي أخذ أحمد وأبو ثور، وبقول مالك قال داود (¬٤).

ويروى عن ابن عباس، وعن عمرو بن العاص (¬٥): الماء الكثير أربعون

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30179, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.