Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الركاز وفي المعدن

لِتَقَادُمِ العَهْدِ (وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الحَرْبِ بِأَمَانِ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ) تَحَرُّزًا عَنْ الغَدْرِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا

(لتقادم العهد)؛ أي: عهد الإسلام، فالظاهر أنه ليس بمدفون الكفار، حتى لو علم مدفونهم؛ يخمس، والباقي للواجد من كان؛ لأن عليا فعل كذلك، إلا أن يكون حربيًا كما ذكرنا.

وقال الشافعي: لقطة يُعرفها سنة.

قوله: (فوجد في دار بعضهم ركازا): في المحيط: وضع محمد هذه المسألة في الجامع في الركاز (¬١).

قال شيخ الإسلام: أراد بالركاز: المعدن لا الكنز، والقدوري وضعها في الكنز، فهذا يبن لك أن الكنز والمعدن في هذه المسألة سواء (¬٢).

(تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ)؛ قال ﵇: «وفاء لا غدر» (¬٣).

وفي شرح الطحاوي: ومع هذا لو أخرجه إلى دارنا ملكه ولم يطب له، ولو باعه بعد ذلك جاز ويكره (¬٤).

وكذا كل من رقيقهم، وما لهم بغصب أو سرقة؛ أمر بالرد ولم يجبر؛ لأنه لم يخف ذمه، وكذا لو أسلموا وصاروا ذمة؛ أمر بالرد ولم يجبر.

وفي النفس: عن أبي يوسف: يملكه بالإخراج. ذكره في المنتقى، وفي شرح بكر: خلافه (¬٥).

ولو دخل مغيرًا بعد الأمان يملك المال لا النفس به، ولا يضمن الداخل بالأمان، وما قيل: وما تلف من أموالهم؛ لأن العصمة بدار الإسلام.

ولو وجد لقطة في دار الحرب؛ تصدق بعد التعريف على فقراء المسلمين، فإن لم يجد؛ فعلى فقراء أهل الذمة، فإن لم يجد؛ فعلى فقراء أهل الحرب،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 692 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.