Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 709

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا العَاشِرُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لَا يَبْقَى،

وفي التحفة: والصحيح: ما قاله أبو حنيفة (¬١).

قوله: (وبه أخذ)؛ أي: بمَرْوِيهُمَا يأخذ أبو حنيفة في هذا المحل: لا يأخذ منها العاشر.

وفي مبسوط شيخ الإسلام: لا يأخذ منها العاشر، وعندهما: يأخذ قياسا على سائر الأموال (¬٢).

وله: أن الأخذ ثبت نظرًا للفقراء، ولا نظر هاهنا؛ لأن العاشر في الأغلب يكون بعيدا عن البلد، ولا يجد فقيرًا ثمة ليصرفها إليه، فيحتاج إلى بعثها إلى البلد، فيؤدي إلى الضرر، فلا يأخذ بل يؤدي المال بنفسه.

فإن قيل: ينبغي أن نأخذ القيمة بدلا عنها، كما في الخمر.

قلنا: لا كلام إذا أعطي القيمة، أما لو أتى ويقول: أعطي من النصاب، فيقول أبو حنيفة: لا نأخذ بخلاف قيمة الخمر؛ لأنها تعين للأخذ؛ لكون الخمر غير متقوم في حق العاشر، وكذلك هاهنا؛ لأن الخضروات مال متقوم في حق الكل.

فإن قيل: ينبغي أن يؤخذ ويصرف إلى عمالته.

قلنا: عنده: لو أخذ ليصرف إلى عمالته له الأخذ، وإنما لا يأخذ لو أراد الصرف إلى الفقراء.

(قد تُسْتَنْمَى بما لا يبقى)؛ بل الاستنماء بالخضر فوق الاستنماء بالحنطة والشعير؛ لأن نفع الخضر أعظم؛ ألا ترى أن عمر ﵁ وضع الخراج على الكرم أكثر مما وضع على المزارع؛ لما قلنا أن نفعه أبلغ. كذا ذكره شيخ الإسلام (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 709 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.